الإطار القانوني للصندوق:
يخضع الصندوق في تسييره وعمله في تقديم الدعم إلى مجموعة من القوانين ومراسيم تنفيذية وقرارات وزارية مشتركة، وهي:
- المرسوم التنفيذي رقم 15-339 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”.
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 08 جمادي الأولى عام 1437 الموافق 17 فيفري 2016، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”.
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 03 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 12 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”.
القوانين التطبيقية الخاصة بتنظيم اللجنان المشرفة على عملية الدعم:
- خاص بلجنة القراءة وإعانة السينما: المرسوم التنفيذي رقم 12-91 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فيفري سنة 2012، الذي يحدد كيفيات منح الاعانة العمومية للسينما وكيفيات انشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلها وتنظيمها وسيرها وتجديدها.
- خاص باللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب: المرسوم التنفيذي رقم 12-115 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها.
باشر الصندوق في العمل على تقديم الدعم والإعانات التي تصب في اختصاصه سنة 2015 بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-339، الذي تم فيه دمج صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته، والصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها، حيث يبرز الباب الخاص بالنفقات العناوين الرئيسية التي تمنح في إطارها الإعانات المالية وهي:
- إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه.
- إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها: هذا العنوان من الدعم ينقسم إلى جزأين:
- جزء خاص بترقية الابداع الفني وتطويره (المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلية، الكوريغرافيا،…)،
- جزء خاص بترقية الابداع الأدبي وتطويره (تهتم به مديرية الكتاب)
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة، بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها.