[accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″][item title=”

المــادة1:

“]

تنشـأ مؤسـسـة عمـوميـة ذات طـابع إداري ، تتمتـع بالشخصيـة المعنويـة و الاستقلال المالي، تسمى ” ديوان حماية وادي ميزاب ” و ترقيته، و يدعى في صلب النص ” الديوان “

 

[/item][item title=”

المـــادة2:

“]

يكـون مقـر الديـوان فـي مـدينـة غـردايـة

 

[/item][item title=”

المـــادة3:

“]

يوضـع الديـوان تحـت وصـاية الوزيـر المكلـف بالثقـافـة

 

[/item][item title=”

المـــادة4:

“]

يسهـر الديوان على تطبيـق التشريع في مجال حمـاية الموقع المصنف بوادي ميزاب، و المحافظة عليه و ترميمه و استصلاحه.

و بهذه الصفة، تتمثل مهمته فيما يأتي :

ـ يعد برنامجا و مخططا لاستصلاح الموقع التاريخي المصنف في وادي ميزاب و حمايته

ـ يشـارك في حـدود إمكانياته ،في كل الخدمـات التي من طبيعتها أن تكفل دعم العقارات المبنية التي تقع في الموقع التاريخي المصنف في وادي ميزابو ترميمها و استصلاحها

ـ يساعـد علـى التحكـم فـي التقنيـات و الأشكال الهندسيـة المعـمارية التقليدية

ـ يشجع باستعمال مـواد البناء المحلية التقليدية و تعميمها،كما يشارك في البحث عن المواد البديلة و عن التقنيات الخاصة باستعمالها

ـ يقتـرح على السلطـات المعنية كل التدابيـر الرامية إلى تسهيل إحداث أنشطة حـرفية تقليديـة أو المحافظـة عليها قصـد استمرار الطابع التقليدي للنشاط في مستوى المراكز التاريخية ” القصور “

ـ يقـدم نصـائـح و يقـوم،عـنـد الاقتضـاء، بالتعـديلات المعمـارية أو التعميـريـة اللازمـة للحصـول علـى الرخـص في مجـال البنـاء و التهيئـة و التعمير

ـ ينجـز أية دراسـة خاصـة و يكون الوثائق العلمية الضرورية للتعرف على المعلم التاريخي،لا سيما في ميـادين البحث في مجال المحافظة و الصيانةعلى التـراث القديـم،و على أشكـال السكـن الملائمة و المواد و التقنيات التي تنبسط منها

– يشارك في أية دراسة ترمي إلى رفع مستوى الهياكل الأساسية من خلال مايأتي:

 *تحسيـن أنظمـة صـرف المياه المستعملة مع احتـرام الشبكـة التقليديـة و المحافظة عليها أقصى ما يمكن

 *تحسيـن شبكـات الميـاه الصـالحـة للشـرب المـوجـودة و صيـانتهـا

 *إقامة شبـكـات الغـاز و الكهـربـاء

 *تشجيع استيعاب مقاييس البناء العلمية و تطبيقها في المنطقة و تسهيـل ذلك و التحكم فيه و تطبيقه

 *إبداء رأيه،في إطار التشريع المعمول به،فيما يخص مخطط تهيئة وادي ميزاب اعتمادا على مخطط تنمية البلدة و استصلاح الموقع

 

[/item][item title=”

المـــادة5:

“]

يسيـر الديـوان مـديـر، و يشـرف عليـه مجلـس توجيـه

 

[/item][item title=”

المـــادة6:

“]

يعين المدير بمرسوم تنفيذي، يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلفبالثقافة، و تنهى مهامه بالطريقة نفسها.

 

[/item][item title=”

المـــادة7:

“]

يسيـر المديـر أعمـال الديـوان و يتصـرف في ظـل احتـرام صلاحيات مـجلس التوجيه، و بهذه الصفة يقوم بما تأتي :

ـ يكـون مسـؤولا عن السيـر العـام و عن تطبيـق التشريع في مجـال حماية المعالم و الآثار التاريخية في وادي ميزاب

ـ يمثـل الديـوان فـي جميـع أعمـال الحيـاة المـدنيـة

ـ يمـارس السلطـة السلميـة علـى جميـع المستخـدميـن

ـ يعـد التقـارير التي تعرض على مجلس التوجيـه ليـتداول في شأنها بعدالموافقة

ـ يتولـى كتـابـة مـجلـس التـوجيـه

ـ يكـون آمـرا بصـرف الميزانية, و بهـذه الصفة، يعد الميزانية و يلتزم بالنفقات و يأمر بصرفها

ـ يبـرم جميـع الصفقـات و العقـود و الاتفـاقيـات

 

[/item][item title=”

المـــادة8:

“]

يتكون مجلس التوجيه من                                            :

ـ ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد

ـ ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد

ـ ممثل والي ولاية غرداية

ـ ممثل الوكالة الوطنية للآثار و حماية المعالم و النصب التاريخية

ـ مدير التجهيز في الولاية

ـ مدير التعمير في الولاية

 يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يمكن أن ينيره في مداولاته نظرالمعارفه و للأهمية التي يوليها للقطاع

 

[/item][item title=”

المـــادة9:

“]

يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مـرتين في السنة, في دورة عادية، و يمكنه أن يتجمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه، أو من مدير الديوان، أومن ثلث أعضائه.

يعـد الرئيـس جـدول الأعمال بنـاء علـى اقتـراح مديـر الديـوانترسـل الاستدعاءات قبـل خمسـة عشـر (15) يومـا علـى الأقـل مـن تـاريخالاجتماع، و يمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية

 

[/item][item title=”

المـــادة10:

“]

لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل.

و إذا لم يكتمل النصـاب، يعقـد اجتماعا آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب التاريخ المقـرر أول الأمـر، و في هـذه الحالة ، تصـح مـداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تسجل المداولات في محاضـر، ثم تـدون في دفتر خاص يوقعه رئيس المجلس .

يصادق على القرارات بالأغلبية البسيطة ، و إذا تساوى عـدد الأصوات يكونصوت الرئيس مرجحا

 

[/item][item title=”

 المـــادة11:

“]

يتداول مجلس التوجيه فيما يلي                                   :

– برامج النشاط السنوي و المتعدد السنوات، و كذلك حصائل أعمال السنةالمنصرمة

– مدى تطبيق التشريع المتعلق بحماية الخواص و السلطات العموميةللمعالم التاريخية

– البرامج العامة لابرام الاتفاقيات و الصفقات و المعاملات التجاريةالتي تلزم الديوان

– العلاقات المتوقعة بين الديوان و المنظمات الدولية

ـ قبول الهبات و الوصايا، و تخصيصها و تعـرض مـداولات مجلس التوجيـه على الوزيـر المكلف بالثقافة في غضـون الشهر الذي يعقب المصادقة عليها

 

[/item][item title=”

المـــادة12:

“]

يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلفبالثقـافة و الوزيـر المكلـف الاقتصـاد و السلطـة المكلفـة بالوظيفةالعمومية                                                        .

 

[/item][item title=”

المــــادة13:

“]

تحول إلى الديوان، المنشأ بهذا المرسوم، الأعمال و الوسائل الماليةو المـادية و الأملاك المنقولـة و العقـارية و المستخدمـون، التابعون لممتلكات مشغل الدراسات و استصلاح وادي ميزاب   .

 

[/item][item title=”

المــــادة14:

“]

تمسك محاسبة الديوان على الشكل الإداري طبقا للمحاسبة العمومية

 

[/item][item title=”

المـــادة15:

“]

يخضع الديوان للرقابة المالية التي تمارسها الدولة, طبقا للتنظيمالمعمول به.

 

[/item][item title=”

المــــادة16:

“]

تشمل إيرادات الديوان، على ما يأتي:

ـ الإعانات التي تقدمها الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات الوطنيةأو الدولية

ـ عائد الخدمات التي يؤديها الديوان

ـ الهبات و الوصايا

 

[/item][item title=”

المـــادة17:

“]

تشتمل نفقات الديوان، على ما يأتي                                 :

ـ نفقات التسيير

ـ نفقات التجهيز

ـ كل النفقات الأخرى اللازمة لأداء عمله

 

[/item][item title=”

المـــادة18:

“]

تقدم ميزانية الديوان في شكل أبـواب و مـواد، و تعرض على الوزيربالثقافة و وزير الاقتصاد للموافقة عليها بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها

 

[/item][item title=”

المـــادة19:

“]

تقدم حسابات التسيير إلى مجلس التوجيه للمصادقة عليها، ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالثقافة و وزير الاقتصاد و مجلس المحاسبة حسب الشـروطالتي ينص عليها التنظيم المعمول به

 

[/item][item title=”

المـــادة20:

“]

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

[/item][/accordion]

حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992

بلعيد عبد السلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *