[accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″][item title=”
المـــادة1:
“]
يحـدد هذا المرسوم إطار تدخل ديوان حماية وادي ميزاب و ترقيته، المنشأبالمرسوم التنفيذي رقم 92 ـ 419 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 و المذكورأعلاه
[/item][item title=”
المـــادة2:
“]
عملا بالمادتين 38 و 46 من الأمر رقم 67 ـ 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 و المذكور أعلاه، يجب الحصول على موافقة ديوان حماية واديميزاب و ترقيته، على الخصوص فيما يأتي :
ـ كل أشغال التهيئـة و التعميـر داخل المنطقة المصنفة بـوادي ميـزاب
ـ جميع أشغال البناء و الهدم، مهما تكن طبيعتها، و منها أشغال التقاول الفرعي
ـ كل أشغال الاستصلاح و ترميم الواجهات و أشغـال الهـدم الجزئية، سواءداخل البنايات الموجودة أم خارجها
ـ كل أشغال الردم و إزالة الركام التي من شأنها أن تغير وجه المعلم أوالموقع
ـ كـل المشـاريـع الهيكليـة الأساسية أو بـرامـج التجهيـز
ـ كل عمـل من طبيعتـه أن يغيـر ملكا منقولا أو عقاريا في طبيعته أو في أيلولته
[/item][item title=”
المـــادة3:
“]
يستشـار الديوان استشـارة قبلية، فيما يخص كل طلب رخصة البناء و / أوتجزئة الأراضي لأجل البناء، طبقا لأحكام المرسـوم التنفيذي رقم 91 ـ 176المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 و المذكور أعلاه و في مجـال دراسة طلب رخصـة البنـاء، يتمتع الديوان بمهلـة شهـر كـاملابتـداء مـن استلام الملف، لإعطاء إجابة مسببة، طبقا للمادة 2 من الأمررقم 67 ـ 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 و المذكور أعلاه.
و إذا ما فات هذا الأجل ، يمكـن مقدم الطلب أن يقـدم طعنا لـدى المصالحالمكلفة بالتراث في الوزارة المكلفة بالثقافة.
[/item][item title=”
المـــادة4:
“]
يستشار الديوان وجوبا في حالة أعداد أدوات التعمير و التهيئة في وادي ميـزاب، بعنوان الإدارات العمومية، مثلمـا تنص على ذلك أحكام المرسـومالتنفيذي رقـم 91 ـ 177 المؤرخ في 28 مـايو سنة 1991 و المذكـور أعلاه و يكون رأى الديوان إجباريا.
[/item][item title=”
المـــادة5:
“]
يجب على كل مالك عمارة أو جزء من عمارة أن يحافظ عليها في حالتها تبعالطبيعـة المعلـم و الموقـع، و أن يقـوم بأشغال الصيـانة طبقـا للأحكامالتنظيمية المعمول بها.
و إذا عـاينت قـانونا المصالح التقنية التـابعة للديوان انعـدام صيانةالعمـارات أو بعضـها، التي تقـع في المنطقـة المصنفة بوادي ميـزاب، يوجهالديوان إنذارا لمالك العقار يأمره فيه بإعـادة وضع العمارات إلى حالتها الأصلية في الآجال التي تنص عليها القوانين و التنظيمات المعمول بها.
و إذا رفض المالك القيام بذلك يتولى الديوان أشغال الصيانة أو الترميم على حساب المالك
[/item][item title=”
المـــادة6:
“]
لا يجـوز الأمر بهـدم كل العمارات أو جزئها إلا بعد الحصول على الرأيالموافق من الديوان إذا كان هـذا الهـدم قـد يمـس الطابع الوحدوي للمعلمالتاريخيغير انه في حالة وجود خطر داهم يعلم الديوان بكل الأعمال المشروع فيهالضمان الأمن داخل المنطقة المصنفة
[/item][item title=”
المـــادة7:
“]
تحدد في وقت لاحق القواعد التقنية لمطابقة الطابع التاريخي للموقع
[/item][item title=”
المـــادة8:
“]
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
[/item][/accordion]
حرر بالجزائر فى 22 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992
بلعيد عبد السلام
I have read your article carefully and I agree with you very much. So, do you allow me to do this? I want to share your article link to my website: Sign Up