[accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″] [item title=”

المـــادة1:

“]

تعد الحظائر الوطنية التي يحدد هذا المرسوم قانونها الاساسي النموذجي, مـؤسسات عـمومية ذات طابع ادراي, تتمتـع بالشخصية الـمدنية و الاسـتقلال المالي،وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغابات و استصلاح الاراضي      .

 

[/item][item title=”

المـــادة2:

“]

 تنشأ الحظائر الوطنية بمرسوم يحدد مايأتي، بعد تصنيفـها طبقا للقانون المتعلق بحماية البيئة، المذكور اعلاه:

 1) – الحـدود الاقليمية لكل حظيرة،و يرفق رسم بياني واحدة منها بمرسومالانشاء

 2) – مقر الحظيرة الوطنية

 

[/item][item title=”

المـــادة3:

“]

تتمثل اهداف الحظائر الوطنية فيما يأتي                           :

 – تتولى المحافظـة على الحـيوانات و النباتات و التربـة و باطن الارضو الهواء و المياه و المناجم و المعادن و المتحجرات بصفة عامـة اي وسط طبيعي له اهمية خاصة ينبغي الحفاظ عليها

– تحـافظ على هذا الوسط و تحميه من كل التدخلات الاصطناعية و من اثار الاندثار الطبيعي التي من شأنها ان تصيب مظهره و تركيبه و تطوره      .

 – تطـور العلاقات مع السـلطات و الهيئات المعنية و تتخذ كل المبادراتفيما يخص الانشطة المسلمة و الرياضية التي لها صلة بالطبيعة  – تقـيم الاتـصال مع السـلطات والهـيئات المعـنية، هياكـل سياحـية في الضواحي

–  تتبع و تدرس تطور الطبيعة و توازنها البيئي

 – تنسيق كل الدراسات التي تجرى داخل الحظيرة

 – تشارك في الاجتماعات العلمية و الندوات و الملتقيات التي لها علاقة بهدفها.

 

[/item][item title=”

المـــادة4:

“]

  تشمل كل حظيرة على الاقسام الآتية                               :

الاقسام الاولى و تدعى منطقة الاحتياط الكلي

الاقسام الثانية و تدعى البدائية او الوحشية

الاقسام الثالثة و تدعى الضعيفة النمو

الاقسام الرابعة و تدعى الفاصلة

الاقسام الخامسة و تدعى الضاحية

  – يشمل القسم المدعو منطـقة الاحـتياط الكلي, مـوارد ذات طابع فريد اوخاص تستحق عناية خاصة للحفاظ على موارد خاصة او فريدة و تندرج ضمنها على الخصوص اغلبية الاماكـن التاريخـية و ما قبل التاريخـية الاراضي المبللة و البرك المملحة و مصبات الانهار. و تستعمل هذه المنطقة مخـبر للملاحظات العلميـة و عنصرا من عناصر المقارنة مع مناطق اخرى طبيعية تعالج بكيفيات مختلفة ( الاستغلالات الغابية، استعمال الماء، صيد الحيوانات     ( …

  – القسم المدعو بدائيا و حشيا هو القـسم الذي يمنع فيه قطعا شق الطريقو انجاز الاعمال الكبرى و كل تغيير اخر من شانه ان يضر المحيط الطبيعي

  – القـسم المـدعو ضـعيف النـمو هـو الـقسم الـذي يمـكن فـيه تنظيم بعض التحويرات

 – الـقسم المدعو فاصلا هو القسم الذي يخصص لحماية المنطقة البدائية اوالوحشية و منطقة النمو الضعيف.

و يمكن ان تستعمل كمكان للتخييم

 – يستـعمل قسم الضاحية كمكان لاقامة كل انواع المباني، و يمكن ان تعبرهذا القسم طرق هامة

 

[/item][item title=”

المـــادة5:

“]

خلافا للمنطقة البدائية او الوحشية فمنطقة الضاحية يمكن ان تكون موضوع استصلاح حسب الاحكام الواردة في المادة 3 من هذا المرسوم

 

[/item][item title=”

المـــادة6:

“]

 يسير كل حظيرة مدير و يشرف عليها مجلس للتوجيه يتكون من :

 – ممثل كاتب الدولة للغابات و استصلاح الاراضي، رئيسا

 – ممثل وزير الداخلية

 – ممثل وزير المالية

 – ممثل وزير الشبيبة و الرياضة

 – ممثل وزير السياحة

 – ممثل وزير الفلاحة و الثورة الزراعية

 – ممثل وزير التعليم و البحث العلمي

 – ممثل وزير الاعلام

 – ممثل وزير الثقافة

 – ممثل وزير التربية و التعليم الاساسي

 – ممثل وزير الصحة

 – ممثل وزير الاشغال العمومية

 – ممثل امناء المحافظات المعنية

 – ولاة الولايات المعنية او ممثلهم

  – رؤساء المجالس الشعبية في البلديات المعنية

 يمكن مجلس التوجيه ان يدعو اي شخص شأنه ان لا يستغين به في المداولات.

يحضر المدير و العون المحاسب حضورا استشاريا

 

[/item][item title=”

المـــادة7:

“]

يتداول مجلس التوجيه في شأن ما يأتي :

 -تنظيم الحظيرة الوطنية و سيرها العام و نظامها الداخلي

 -برامج العمل السنوية و المتعـددة السـنوات و حصيلة العمـل في السنةالمنصرمة

 -برنامج البحث العلمي

 -البرامـج السنـويـة و المتعـددة السـنـوات المتعـلقـة بالتجـهيـزاتو الافتراضات

  -الشروط العامة لابرام الاتفاقيات و الصفقات والمعاملات الاخرى التيتلزم الحظيرة الوطنية

 -الجداول التقديرية للايرادات و النفقات الخاصة بالحظيرة

  -الحسابات السنوية

  -التسوية المحاسبية و المالية

  -قبول الهبات و الوصايا و تخصيصها

  -تخضع مداولات مجلس التوجيه لموافقة السلطة الوصية في عضون الثلاثين (30) يوما التالية للمصادقة عليها

 

[/item][item title=”

المـــادة8:

“]

يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

و يـمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه او من مديرالحظيرة او من ثلث اعضائه،ولا تصـح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد اعضائه. و اذا لم يبلغ هذا النـصاب، ينعقد اجـتماع جديد في اجل ثمانية (8) ايام الموالية للتاريـخ المحـدد اصلا. و في هـذه الحالـة تصـح المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين

تدون المداولات في محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس و كاتب الجلسة.

تتم المصادقة على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة               .

و في حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا                    .

 

[/item][item title=”

المـــادة9:

“]

يعين مدير الحـظيرة الوطنية بقـرار من كاتب الدولة للغابات و استصلاح الاراضي و تنهى مهامه بالكيفية نفسها .

 

[/item][item title=”

المـــادة10:

“]

يساعد المدير كاتب عام و رؤساء اقسام ،يعين الكاتب العام و رؤسـاء الاقـسام بقـرار من كاتب الدولـة للغابات و استصلاح الاراضي، بناء على اقتراح مدير الحظيرة الوطنية.

 

[/item][item title=”

المـــادة11:

“]

يعـمل مدير الحـظيرة الوطـنية فـي اطار التعـليمات العامة الصادرة عن السلطة الوصية.

و يعـد مسـؤولا عن سـير الحـظيرة مع احـترام اخـتصاصات مجلس التوجيه.

 و يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين التابعين للحظيرة الوطنية.

– يمثل الحظيرة في جميع اعمال الحياة المدنية                     .

 – يعد التقارير الواجب طرحها لمداولات مجلس التوجيه

 – يعـد التـقارير الـواجب طرحـها في مداولات السلطـة الوصية للموافقةعليها

 – يمكن ان يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته

 – ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي صادقت عليها السلطة الوصية

 – تقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه و يتولى كتابته

 – يعد الامر بصرف ميزانية الحـظيرة طبقا للتنظـيم المعمول به, و بهذه   الصفة يقوم بما يأتي:

  * يحضر الميزانية و يلتزم بنفقات الحظيرة و يأمر بصرفها            .

  * يبرم كل الصفقات و العقود و الاتفاقيات                    .

 

[/item][item title=”

المـــادة12:

“]

يتخذ المدير القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التي صادقتعليها السلطة الوصية و المتعلقة بالاجراءات الخاصة بحماية الحظيرة.

و ينظـم لهـذا الغـرض على الخـصوص و طـبقا للقـانـون المعمول به، دخول الاشـخاص و السيارات و الحيوانات الى الحظيرة الوطنية و مرورهم و وقوفهم في الطرق الموجودة داخلها.

 

[/item][item title=”

المـــادة13:

“]

تبلغ القرارات المنصوص عـليها في المادة 12 من هذا المرسوم قبل ثمانية (8) ايام من تطبيقها الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ولاة الجماعات المعنية، هؤلاء يخبرون المدير بالقرارات التي يقترحون اتخاذها، و ذلك فيغير الحالات الاستعجالية.

 

[/item][item title=”

المـــادة14:

“]

تخضع الحـظيرة للمـراقبة الـمالية للدولـة, و تنجـز عمليات الايرادات و النفقات الخاصة بها في اطار ميزانية تعد و تنفذ طبقا لقواعد المحاسبةالعمومية

                                                          .

[/item][item title=”

المـــادة15:

“]

يسند مسك الكتابات المحاسبية الخاصة بالحـظيرة و تداول الامـوال، الى عون محاسب يعتمده وزير المالية.

 

[/item][item title=”

المـــادة16 :

“]

تشتمل موارد الحظيرة على ما يأتي :

 – مساعدات الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية

 – الاقتراضات

 – الهبات و الوصايا

  – الايرادات الاخرى الناتجة عن الانشطة التي لها علاقة بهدفها

 

[/item][item title=”

المـــادة17:

“]

تشتمل نفقات الحظيرة على ما يأتي :

  – نفقات التسيير

  – نفقات التجهيز

 

[/item][item title=”

المـــادة18:

“]

تقدم ميزانية الحظيرة حسب ابواب و مواد.

يعد المدير الميزانية و يقدمها لمجلس التوجيه ليتداول في شأنهاو تقدم بعد ذلك الى الوزير الوصـي و وزير الماليـة ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية اليى خصصت لها, طبقا للتنظيم المعمول به.

 

[/item][item title=”

المـــادة19:

“]

يقدم مدير الحـظيرة الحسابات الادارية و حـسابات التسـيير التي اعدها الامر بالصـرف و العـون المحاسب، الى مجـلس التوجيه للمصادقة عليها، في نهاية الاشـهر الثلاثة التي تلي قـفل السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحـسابات، مرفـوقـة بشـروح و توضـيحات عن التسيير الاداري و المالي في المؤسسة

 

[/item][item title=”

 المـــادة20:

“]

تـودع الحـسابات الادارية و التسـيير لـدى كاتـب الضبط التابع لمـجلسالمحاسبة حسب الشروط التى يحددها التنظيم المعمول به

 

[/item][item title=”

المـــادة21:

“]

تبين بدقة كيفيات تطـبيق احـكام هـذا المرسـوم بقـرار من كاتب الدولةللغابات و استصلاح الاراضي

 

[/item][item title=”

المـــادة22:

“]

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

[/item][/accordion]

حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983

الشـاذلي بـن جـديـد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *