[accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″][item title=”

المادة1:

“]

يصادق علـى تـنظيـم المـدرسـة الـوطنـية للـفنون الجميلة وفقا للأحكام التالية.

 

[/item][item title=”

المادة2:

“]

إن المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بـالشـخصية المعـنوية و الاسـتقلال المالي، و هي موضوعة تحت وصاية وزارة الأخبار و الثـقافـة و يـوجـد مقرها بمدينة الجزائر يجوز لوزير الأخبار و الثقـافة أن يحدث أو يلغى بقرار فروعا للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة في أي مكان من التراب الوطني.

 

[/item][item title=”

المادة3:

“]

ان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة تهدف إلى ما يلي :

    1) تكـويـن اطـارات متـوسطـة ضـرورية لتـنمية البلاد فى ميادين الفنون الجميلة و المتاحف و التماثيل و الآثار.

    2) تكوين أساتذة التعليم المتوسط لتدريس المواد الفنية.

    3) جميع الوثائق الخاصة بنشاطات التكوين و البحث عنها.

    4) المساهمة في إثراء الفنون في إطار الثورة الثقافية.

    5) تنمية التبادل الدولي، خاصة في مجال التكوين.

    6) القيـام، في إطار الأعمال التطبيقية ذات الطابع البيداغوجى، بانجازدراسـات و مشـاريـع لفائدة الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية. و فى هـذه الـحالـة،فـان رأى مجـلس المـديرية و الإذن المسـبق للوزارة صاحبة الوصاية يكونان ضروريين.

ان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة تهدف الى ما يلى :

    1) تكـويـن اطـارات متـوسطـة ضـرورية لتـنمية البلاد فى ميادين الفنون الجميلة و المتاحف و التماثيل و الآثار.

    2) تكوين أساتذة التعليم المتوسط لتدريس المواد الفنية.

    3) جميع الوثائق الخاصة بنشاطات التكوين و البحث عنها.

    4) المساهمة فى اثراء الفنون فى اطار الثورة الثقافية.

    5) تنمية التبادل الدولى، خاصة فى مجال التكوين.

    6) القيـام، فى اطار الأعمال التطبيقية ذات الطابع البيداغوجى،بانجاز دراسـات و مشـاريـع لفائدة الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية. و في هـذه الـحالـة، فـان رأى مجـلس المـديرية و الإذن المسـبق للوزارة صاحبة الوصاية يكونان ضروريين.

 

[/item][item title=”

المادة4:

“]

يسير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مدير يساعده مجلس للادارة.

 

[/item][item title=”

المادة5:

“]

يعيـن المـديـر بمـرسـوم بـاقتراح من سلطة الوصاية و تنهى مهامه بنفـس الطريقة.

 

[/item][item title=”

المادة6:

“]

يسـاعد المدير كاتب عام و مدير للدراسات يعينان بقرار من وزير الاخبار و الثقافة، و تنهى مهامهما بنفس الطريقة.

 

[/item][item title=”

المادة7:

“]

يتـولـى المـديـر حسن تسيير المدرسة, و يمارس السلطة السلمية على جميع  الموظفين الموضوعين تحت اشرافه.

 

[/item][item title=”

المادة8:

“]

يضـع الـمدير مـشروع الميزانية و يلتزم و يأمر بالمصاريف، و يبرم جميع الصفقـات و الاتفاقات و الاتفاقيات في اطار التنظيم الجاري به العمل كما انه يدافع عن المدرسـة في جميع القضايا المدنية و يمثلها أمام أى محكمة و يضـع، فـى نـهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط الذى يحيله على السلطة الوصية.

 

[/item][item title=”

المادة9:

“]

يتكون مجلس الادارة للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة كالآتى :

    – ممثل وزير الأخبار و الثقافة، رئيسا،

    – مـدير الفنـون الجميلة و التماثيل و المناظر الجميلة بوزارة الاخبار و الثقافة، نائب رئيس،

    – ممثل وزير التعليم الابتدائى و الثانوى،

    – ممثل الوزير المكلف بالمالية،

    – ممثل الوزير المكلف بالتخطيط،

    – ثلاث شخصيـات يخـتارهـم وزيـر الاخـبار و الثقافة على أساس كفائتهـم أو تخصصهم فى مجال الفنون الجميلة،

    – ثلاثة ممثلين عن المعلمين،

    – ممثل عن الطلبة.

 

[/item][item title=”

المادة10:

“]

تعين الشخصيات التي يختارها وزير الأخبار و الثقافة لمدة عامين. ينتخب ممثلو المعلمين و الطلبة من قبل زملائهم لمدة سنة.

إن انتداب الأعضاء المعلمين و الطلبة من قبل زملائهم لمدة سنة.

 ان انـتداب الأعضاء المعلمين بموجب وظيفتهم ينتهي مع إعفائهم من هـذه الوظيفة.

 

[/item][item title=”

المادة11:

“]

يجتمع مجلس الادراة في دورة عادية, على الاقل مرتين فى السنة باستدعاء من رئيسه. و يـجوز لـه الاجتـماع فـى دورة غير عادية اما بطلب من الرئيس أو مدير المؤسسة أو ثلث الاعضاء.

يعد المـدير جـدول أعمال الاجتماعات و ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجـدول الأعمال بثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع.

 

[/item][item title=”

المادة12:

“]

يتـداول مجـلس الادارة بناء على تقرير مدير المدرسة حول مشروع ميزانية المـدرسـة و تسيـيرها و يحـدد بـعد استـشارة مجلس التوجيه تنظيم الدراسة و التمرينات و كذلك مختلف المواد التى تعفى فى المدرسة.

 

[/item][item title=”

المادة13:

“]

يتكون مجلس التوجيه مما يلى :

    – مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، رئيسا،

    – رؤساء الاقسام المنصوص عليهم فى المادة 19،

    – ممثلو المعلمين لدى مجلس الادارة و مجلس الفرع،

    – ممثل الطلبة لدى مجلس الادارة.

 

[/item][item title=”

المادة14:

“]

يسهـر مـجلس الادارة علـى تطبيق الطرق البيداغوجية وفقا للتوجيه العام للتعليم بـالمدرسة, و يتولى مجلس الادارة, من جهة أخرى, دراسة و تبنى كل الاجـراءات التـى مـن شـأنهـا أن تطـور هـذا التعليم تمشيا مع المتطلبات الجديدة.

 

[/item][item title=”

المادة15:

“]

يتحتم على مجلس التوجيه أن يحدد طريقة تقييم عمل التلاميذ.

 

[/item][item title=”

المادة16:

“]

يمكـن لمجلـس التوجيه ان يستشير كل شخص يراه مفيدا نظرا لكفاءته بخصوص المسائل المدرجة فى جدول الاعمال.

 

[/item][item title=”

المادة17:

“]

ان ممثلـى المعلمين مـاعدا رؤساء الفروع يعينون لمدة سنتين بموجب مقرر من وزير الاخبار و الثقافة.

و ان انتـداب الأعضاء المعينين على أساس وظائفهم ينتهى مع انتهاء هذه الأخيرة و عند شغور مقعد لسبب ما، يكمل العضو الجديد فترة انتداب سلفه.

 

[/item][item title=”

المادة18:

“]

يـجتمع مجلـس التـوجيـه فـى دورة عـادية, كل شهرين باستدعاء من رئيسه.

و يمكنه الاجتماع فى دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه.

 

[/item][item title=”

المادة19:

“]

تشتمـل المـدرسة الوطنية للفنون الجميلة على ثلاث فروع مختصة في مختلف

مجالات الفنون.

     أ – فرع الفنون الجميلة،

    ب – فرع المتاحف،

    ج – فرع التماثيل و الآثار القديمة.

    و ينشط كل فرع بواسطة مجلس فرع.

 

[/item][item title=”

المادة20:

“]

يتكون مجلس الفرع كالآتى :

    – مدير الدراسات،

    – رئيس الفرع،

    – معلمان ينتخبان لمدة عامين،

    – طالب ينتخب لمدة سنة واحدة.

 

[/item][item title=”

المادة21:

“]

يقـدم مجـلس الفـرع لمجـلس التـوجيـه مشـاريع البرامج, و ينظم الأعمال التطبيقية للتعليم و يسـهر على تطبيق البرامج البيداغوجية وفقا لتعليمات مجلس التوجيه.

 

[/item][item title=”

المادة22:

“]

يـوجـه مشـروع ميـزانـية المـدرسـة الذى يعده المدير الى وزير الوصاية و الـوزيـر المـكلف بـالمالية و ذلـك بعد أخذ رأى مجلس الادارة. و تعتبر المصـادقـة تـامـة بـعد 45 يوما من تاريخ ارسالها اذا لم يعارض فيها أحد الوزيرين. و اذا كـان الامر غـير ذلك, فان المدير يرسل, فى ظرف 15 يوما من تاريخ الاشعـار بالمعارضة, مشروعا جديدا للميزانية قصد المصادقة عليه. و تعتبر هـذه المـصادقة تامة بعد 30 يوما من تاريخ ارسال مشروع الميزانية الجديد و بشرط ألا يبدى الوزيران المعنيان معارضتهما له خلال المهلة المذكورة.

و اذا لم تحصل المصـادقة علـى الميزانية في بداية السنة المالية، يؤذن للمدير بـأن يسـتخرج المـصاريف الضرورية لسير المدرسة في حدود التقديرات المناسبة للميزانية المصادق عليها بالنسبة للسنة المالية السابقة.

 

[/item][item title=”

المادة23:

“]

تتضمن ميزانية المؤسسات بابا للمداخيل و بابا للمصاريف.

تشتمل المداخيل على ما يلى :

    – اعانات التجهيز و التسيير و الممنوحة من قبل الدولة و الجماعات،

    – الهبات و الوصايا العمومية أو الخاصة بما فى ذلك هبات الدولة و هبات

 المنظمات الدولية, العمومية أو الخاصة التى توافق عليها السلطة الوصية،

    – المواد المختلفة التى لها صلة بنشاط المدرسة.

    و تشتمل المصاريف على ما يلى :

    – مصـاريـف الـتسيير و الـدراسات و الابحاث و بصفة عامة جميع المصاريف

 الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.

 

[/item][item title=”

المادة24:

“]

يمارس المحاسب مهامه فى اطار التنظيم الجارى به العمل.

 

[/item][item title=”

المادة25:

“]

يـوضع حسـاب التسـيير من طرف العون المحاسب ثم يحال من قبل المدير على مـجلس ادارة المدرسة قبل الفاتح من مايو الذى يتبع اختتام†السنة المالية مصحوبا بتقرير يتضمن جميع التطورات و الشروح اللازمة حول التسيير المالى للمـؤسسـة. و بعـد ذلـك يقـدم مصحـوبـا بتقرير المدير و ملاحظات المراقب المالى, الى وزير الوصاية و الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه.

 

[/item][item title=”

المادة26:

“]

 تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة. و يقوم المراقب المالى للمدرسة الذى يعينه وزير المالية, بممارسة مهامه وفقا للتنظيم الجارى به العمل.

 

[/item][item title=”

المادة27:

“]

 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.

 

[/item][item title=”

المادة28:

“]

 ينشـر هذا الامر فى الجريدة الـرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

[/item][/accordion]

    و حـرر بـالـجزائر فـى 17 ربيع الثـانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975

 هوارى بومدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *