[accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″] [item title=”

المـــادة1:

“]

يحدد تنظيم و سير المركز الوطني للدراسات التاريخية بموجب مرسوم و ذلكتطبيـقا للمادة 4 من الأمر رقم 71 – 56 المـؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 المـوافق 5 غشت سنة 1971 و المشار إليه أعلاه، و المؤسس بموجبه هذا المركـز.

 

[/item][item title=”

المـــادة2:

“]

يحـدد مقـر المركـز الوطني للدراسات التاريخيـة بالجـزائر العاصمـة.

 

[/item][item title=”

المـــادة3:

“]

يزود المركز الوطني للدراسات التاريخية المشار إليه أدناه بالمركز فقطو ضمـن التنظيم الجاري به العمل بالهياكل الإدارية و العلميـة و التقنيةالضـروريـة لتحقيق هدفـه كما هو محـدد في المادة 2 من الأمر رقم 71 – 56المـؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشـت سنة 1971 و المشار اليـه أعلاه.

 

[/item][item title=”

المـــادة4:

“]

يشمـل المركز أقساما للدراسات و البحث و الإعلام يحـدد عددها و نوعهابموجـب قـرار يصـدر عن رئيس مجلس الوزراء.

إلا أنه يمكن القيام بأبحاث حرة و شخصية خارجة عن البرنامج, في المركز تحت مسؤوليـة و سلطـة المديـر العام

 

[/item][item title=”

المـــادة5:

“]

تـدار أقسـام الدراسات و البحـث و الإعلام من مديرين للدراسات يعينـونبموجـب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام للمركز.

 

[/item][item title=”

المـــادة6:

“]

تساعد مديري الدراسات لجان أقسام يحدد تكوينها و اختصاصاتها في النظام الداخلي للمركـز.

 

[/item][item title=”

المـــادة7:

“]

يـدار المركـز من قبل مديـر عام يساعـده مدير يعين بموجب مرسوم و لجنةلإعداد البرامـج و تقييمها منصـوص عليها في المـادة 10 أدناه

 

[/item][item title=”

المـــادة8:

“]

يجتمـع الباحثـون التابعـون للمركـز في جمعيـة عامـة مرة على الاقل فيالسنـة بنـاء على مبـادرة من المديـر العام

 

[/item][item title=”

المـــادة9:

“]

تستشـار الجمعيـة العامـة للبـاحثيـن حـول المسائـل المتعلقـة بمخططاتالـدراسات و أبحـاث المركـز و كذا حـول كل المسائل التي لها علاقة بهدفهو التي يمكـن أن يقـدمها المديـر العام.

 

[/item][item title=”

المـــادة10:

“]

يـحـتوى المــركــز عـلى لجنـة لإعداد البرامـج و تـقييمهـا

 

[/item][item title=”

المـــادة11:

“]

تتـألف لجنـة اعـداد البرامـج و تقييمهـا كما يلى :

  – المديـر العام للمركـز

  – مديـرو الدراسات و رؤساء أقسـام المركـز

  – بـاحثـان يختـاران مـن قبـل زملائهمـا

و يمكـن للجنـة إعداد البرامج و تقييمها أن تدعو بصفة استشارية كل شخصتبـدو كفاءتـه نافعـة لأشغال اللجنـة

 

[/item][item title=”

المـــادة12:

“]

إن للجنة إعداد البرامج و تقييمها المهمات التالية :

 – 1) المساهمــة في تحـديـد سيـاسـة المركـز فيما يخص البحـث و الدراسات

 و النشاطات الإعلامية و كذا فيما يخص تكوين باحثين أو تنظيم أيام دراسيةو ملتقيات و مؤتمرات

 – 2) المـراقبـة و إقرار برامـج البحوث و الدراسات المعدة من قبل أقسام المركز

 -3) اقتراح مواضيع للبحث و الدراسات

 -4) تقييــم الأبحاث و الدراسات المنتجـة مـن قبل المركـز سـواء أثناءإعدادها أو عند الانتهاء منها

 

 – 5) المصادقة على بحث أو دراسة أو إذا اقتضى الأمر إرجاعها إلى مؤلفهـاأو مؤلفيها لإتمامها أو تعديلها أو التعمـق فيها

المـــادة13:

إن لجنـة إعداد البرامج و تقييمها تتمم نشاط اللجنة التنفيذية المنصوصعلـيها في المادة 12 من المرسـوم رقـم 74 – 76 المـؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافـق 25 أبريل سنة 1974 و تمارس مهامها أثنـاء اجتماعاتها.

المـــادة14:

يعـد المركـز نظامـه الداخلي

 

[/item][item title=”

المـــادة15:

“]

يخـضـع النظام الداخلي إلى رأي المجلس الاستشاري المحدث بموجب المرسومرقــم 74 – 76 المـؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافـق 25 أبريل سنة 1974 المشار إليه أعلاه، و يصادق عليه بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

[/item][item title=”

المـــادة16:

“]

يتصــرف المديـر العام للمركـز في إطار التعليمات التي تقـدمهـا سلطـة الوصاية

– فهــو مسـؤول عن التسيير العام للمركـز و يمارس السلطة السلميـة علىالموظفين

– و يمـثل المركز في كل أعمال الحياة المدنية. و له في هذا الصدد الحقفي إبرام اتفاق أو اتفاقيـة أو عقـد يتعلـق بهـدف المركـز، مع كل هيئـة

 – و يعــد التقارير التي يجـب تقديمها إلى المجلـس الاستشاري لإبداءرأيـه و يقدمها فيما بعـد إلى سلطـة الوصاية من أجل المصادقـة عليها قبلالشروع في التطبيـق

 – يقـرر مساهمـة المركـز في الملتقيات و المـؤتمرات

 – يمكـن له أن يقترح إعطاء منـح للبحث و أن يكلف بالقيام بمهمات مؤقتة لغـرض علمي و هـذا قصد القيام بدراسات و تحقيقات و أبحاث لها علاقة بهدف المركـز.

 

[/item][item title=”

المـــادة17:

“]

إن المديـر العام هـو الآمـر بالصـرف للمركز ضمن الشروط المنصوص عليهابموجـب التنظيـم الجاري بـه العملو لهـذا الصـدد يعـد الميزانيـة و يلتـزم بالنفقـات و يـأمـر بصـرفها.

المـــادة18:

ينـوب مديـر المركـز عن المديـر العام في حالة غياب أو وقوع مانع لهذاالأخير.

 

[/item][item title=”

المـــادة19:

“]

تبتدئ السنة المالية للمركز في أول يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنـة

 

[/item][item title=”

المـــادة20:

“]

تحضـر ميزانيـة المركز مـن قبل المدير العام و تقـدم إلى سلطة الوصاية و وزارة المالية قصـد المصادقة عليها.

و تعــد هـذه المصادقـة مكتسبـة عنـد انتهـاء أجـل 45 يوما ابتـداء منتسليمها إلا إذا أبدى أحـد الطرفين معارضته. و في هذه الحالة يعد المديرالعام ميزانية جديدة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تبليغ الرفـض و يقدمهاللمصادقـة عليها

 

[/item][item title=”

المـــادة21:

“]

تقـدم ميزانيـة المركـز على شكل أبـواب و مـواد

المـــادة22:

تمسك محاسبـة المركز على شكل العمومي و يعهـد بالمحررات و تداول النقود إلى عـون محاسـب يعيـن بموجـب قـراريصـدر عـن وزيـر الماليـة

 

[/item][item title=”

المـــادة23:

“]

يخضـع المركـز للمراقبـة الماليـة للدولة. و يعين المراقـب المالي لدىالمركـز من قبل وزيـر الماليـة

 

[/item][item title=”

الـمــــادة24:

“]

تتألف موارد المركز مما يلي :

 – الأتاوى و المكافـآت المدفـوعـة بمناسبة أشغال أو دراسات يقوم بهاالمـركـز علـى الخصـوص لصـالـح الجماعات العموميـة و الجماعات و الإدارات المركزيـة و المعاهـد.

 – الإيرادات المكونـة بالمبالـغ الناتجـة عن بيع المؤلفات و المجلاتو إنتاج الوثائق…

– إعانات الدولــة

 – الهبات و الوصايا بعـد موافقـة سلطـة الوصايـة

 

[/item][item title=”

المـــادة25:

“]

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

 

[/item][/accordion]

و حـرر بالجـزائـر في 16 صفـر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنـة 1976

هـــواري بــومــديـن

التراث الثقافي

الكتب والنشاطات الأدبية

الفنون

المهرجانات

النشاطات الثقافية

التكوين الفني

التعاون الدولي

المؤسسات

خريطة الولايات

تاريخ الوزارة

اتصلوا بنا

عناوين مفيدة

التعابير الثقافية التقليدية و الشعبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *