[accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″] [item title=”
المـــادة1:
“]
تعد الحظائر الوطنية التي يحدد هذا المرسوم قانونها الاساسي النموذجي, مـؤسسات عـمومية ذات طابع ادراي, تتمتـع بالشخصية الـمدنية و الاسـتقلال المالي،وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغابات و استصلاح الاراضي .
[/item][item title=”
المـــادة2:
“]
تنشأ الحظائر الوطنية بمرسوم يحدد مايأتي، بعد تصنيفـها طبقا للقانون المتعلق بحماية البيئة، المذكور اعلاه:
1) – الحـدود الاقليمية لكل حظيرة،و يرفق رسم بياني واحدة منها بمرسومالانشاء
2) – مقر الحظيرة الوطنية
[/item][item title=”
المـــادة3:
“]
تتمثل اهداف الحظائر الوطنية فيما يأتي :
– تتولى المحافظـة على الحـيوانات و النباتات و التربـة و باطن الارضو الهواء و المياه و المناجم و المعادن و المتحجرات بصفة عامـة اي وسط طبيعي له اهمية خاصة ينبغي الحفاظ عليها
– تحـافظ على هذا الوسط و تحميه من كل التدخلات الاصطناعية و من اثار الاندثار الطبيعي التي من شأنها ان تصيب مظهره و تركيبه و تطوره .
– تطـور العلاقات مع السـلطات و الهيئات المعنية و تتخذ كل المبادراتفيما يخص الانشطة المسلمة و الرياضية التي لها صلة بالطبيعة – تقـيم الاتـصال مع السـلطات والهـيئات المعـنية، هياكـل سياحـية في الضواحي
– تتبع و تدرس تطور الطبيعة و توازنها البيئي
– تنسيق كل الدراسات التي تجرى داخل الحظيرة
– تشارك في الاجتماعات العلمية و الندوات و الملتقيات التي لها علاقة بهدفها.
[/item][item title=”
المـــادة4:
“]
تشمل كل حظيرة على الاقسام الآتية :
الاقسام الاولى و تدعى منطقة الاحتياط الكلي
الاقسام الثانية و تدعى البدائية او الوحشية
الاقسام الثالثة و تدعى الضعيفة النمو
الاقسام الرابعة و تدعى الفاصلة
الاقسام الخامسة و تدعى الضاحية
– يشمل القسم المدعو منطـقة الاحـتياط الكلي, مـوارد ذات طابع فريد اوخاص تستحق عناية خاصة للحفاظ على موارد خاصة او فريدة و تندرج ضمنها على الخصوص اغلبية الاماكـن التاريخـية و ما قبل التاريخـية الاراضي المبللة و البرك المملحة و مصبات الانهار. و تستعمل هذه المنطقة مخـبر للملاحظات العلميـة و عنصرا من عناصر المقارنة مع مناطق اخرى طبيعية تعالج بكيفيات مختلفة ( الاستغلالات الغابية، استعمال الماء، صيد الحيوانات ( …
– القسم المدعو بدائيا و حشيا هو القـسم الذي يمنع فيه قطعا شق الطريقو انجاز الاعمال الكبرى و كل تغيير اخر من شانه ان يضر المحيط الطبيعي
– القـسم المـدعو ضـعيف النـمو هـو الـقسم الـذي يمـكن فـيه تنظيم بعض التحويرات
– الـقسم المدعو فاصلا هو القسم الذي يخصص لحماية المنطقة البدائية اوالوحشية و منطقة النمو الضعيف.
و يمكن ان تستعمل كمكان للتخييم
– يستـعمل قسم الضاحية كمكان لاقامة كل انواع المباني، و يمكن ان تعبرهذا القسم طرق هامة
[/item][item title=”
المـــادة5:
“]
خلافا للمنطقة البدائية او الوحشية فمنطقة الضاحية يمكن ان تكون موضوع استصلاح حسب الاحكام الواردة في المادة 3 من هذا المرسوم
[/item][item title=”
المـــادة6:
“]
يسير كل حظيرة مدير و يشرف عليها مجلس للتوجيه يتكون من :
– ممثل كاتب الدولة للغابات و استصلاح الاراضي، رئيسا
– ممثل وزير الداخلية
– ممثل وزير المالية
– ممثل وزير الشبيبة و الرياضة
– ممثل وزير السياحة
– ممثل وزير الفلاحة و الثورة الزراعية
– ممثل وزير التعليم و البحث العلمي
– ممثل وزير الاعلام
– ممثل وزير الثقافة
– ممثل وزير التربية و التعليم الاساسي
– ممثل وزير الصحة
– ممثل وزير الاشغال العمومية
– ممثل امناء المحافظات المعنية
– ولاة الولايات المعنية او ممثلهم
– رؤساء المجالس الشعبية في البلديات المعنية
يمكن مجلس التوجيه ان يدعو اي شخص شأنه ان لا يستغين به في المداولات.
يحضر المدير و العون المحاسب حضورا استشاريا
[/item][item title=”
المـــادة7:
“]
يتداول مجلس التوجيه في شأن ما يأتي :
-تنظيم الحظيرة الوطنية و سيرها العام و نظامها الداخلي
-برامج العمل السنوية و المتعـددة السـنوات و حصيلة العمـل في السنةالمنصرمة
-برنامج البحث العلمي
-البرامـج السنـويـة و المتعـددة السـنـوات المتعـلقـة بالتجـهيـزاتو الافتراضات
-الشروط العامة لابرام الاتفاقيات و الصفقات والمعاملات الاخرى التيتلزم الحظيرة الوطنية
-الجداول التقديرية للايرادات و النفقات الخاصة بالحظيرة
-الحسابات السنوية
-التسوية المحاسبية و المالية
-قبول الهبات و الوصايا و تخصيصها
-تخضع مداولات مجلس التوجيه لموافقة السلطة الوصية في عضون الثلاثين (30) يوما التالية للمصادقة عليها
[/item][item title=”
المـــادة8:
“]
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
و يـمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه او من مديرالحظيرة او من ثلث اعضائه،ولا تصـح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد اعضائه. و اذا لم يبلغ هذا النـصاب، ينعقد اجـتماع جديد في اجل ثمانية (8) ايام الموالية للتاريـخ المحـدد اصلا. و في هـذه الحالـة تصـح المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين
تدون المداولات في محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس و كاتب الجلسة.
تتم المصادقة على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة .
و في حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
[/item][item title=”
المـــادة9:
“]
يعين مدير الحـظيرة الوطنية بقـرار من كاتب الدولة للغابات و استصلاح الاراضي و تنهى مهامه بالكيفية نفسها .
[/item][item title=”
المـــادة10:
“]
يساعد المدير كاتب عام و رؤساء اقسام ،يعين الكاتب العام و رؤسـاء الاقـسام بقـرار من كاتب الدولـة للغابات و استصلاح الاراضي، بناء على اقتراح مدير الحظيرة الوطنية.
[/item][item title=”
المـــادة11:
“]
يعـمل مدير الحـظيرة الوطـنية فـي اطار التعـليمات العامة الصادرة عن السلطة الوصية.
و يعـد مسـؤولا عن سـير الحـظيرة مع احـترام اخـتصاصات مجلس التوجيه.
و يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين التابعين للحظيرة الوطنية.
– يمثل الحظيرة في جميع اعمال الحياة المدنية .
– يعد التقارير الواجب طرحها لمداولات مجلس التوجيه
– يعـد التـقارير الـواجب طرحـها في مداولات السلطـة الوصية للموافقةعليها
– يمكن ان يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته
– ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي صادقت عليها السلطة الوصية
– تقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه و يتولى كتابته
– يعد الامر بصرف ميزانية الحـظيرة طبقا للتنظـيم المعمول به, و بهذه الصفة يقوم بما يأتي:
* يحضر الميزانية و يلتزم بنفقات الحظيرة و يأمر بصرفها .
* يبرم كل الصفقات و العقود و الاتفاقيات .
[/item][item title=”
المـــادة12:
“]
يتخذ المدير القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التي صادقتعليها السلطة الوصية و المتعلقة بالاجراءات الخاصة بحماية الحظيرة.
و ينظـم لهـذا الغـرض على الخـصوص و طـبقا للقـانـون المعمول به، دخول الاشـخاص و السيارات و الحيوانات الى الحظيرة الوطنية و مرورهم و وقوفهم في الطرق الموجودة داخلها.
[/item][item title=”
المـــادة13:
“]
تبلغ القرارات المنصوص عـليها في المادة 12 من هذا المرسوم قبل ثمانية (8) ايام من تطبيقها الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ولاة الجماعات المعنية، هؤلاء يخبرون المدير بالقرارات التي يقترحون اتخاذها، و ذلك فيغير الحالات الاستعجالية.
[/item][item title=”
المـــادة14:
“]
تخضع الحـظيرة للمـراقبة الـمالية للدولـة, و تنجـز عمليات الايرادات و النفقات الخاصة بها في اطار ميزانية تعد و تنفذ طبقا لقواعد المحاسبةالعمومية
.
[/item][item title=”
المـــادة15:
“]
يسند مسك الكتابات المحاسبية الخاصة بالحـظيرة و تداول الامـوال، الى عون محاسب يعتمده وزير المالية.
[/item][item title=”
المـــادة16 :
“]
تشتمل موارد الحظيرة على ما يأتي :
– مساعدات الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية
– الاقتراضات
– الهبات و الوصايا
– الايرادات الاخرى الناتجة عن الانشطة التي لها علاقة بهدفها
[/item][item title=”
المـــادة17:
“]
تشتمل نفقات الحظيرة على ما يأتي :
– نفقات التسيير
– نفقات التجهيز
[/item][item title=”
المـــادة18:
“]
تقدم ميزانية الحظيرة حسب ابواب و مواد.
يعد المدير الميزانية و يقدمها لمجلس التوجيه ليتداول في شأنهاو تقدم بعد ذلك الى الوزير الوصـي و وزير الماليـة ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية اليى خصصت لها, طبقا للتنظيم المعمول به.
[/item][item title=”
المـــادة19:
“]
يقدم مدير الحـظيرة الحسابات الادارية و حـسابات التسـيير التي اعدها الامر بالصـرف و العـون المحاسب، الى مجـلس التوجيه للمصادقة عليها، في نهاية الاشـهر الثلاثة التي تلي قـفل السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحـسابات، مرفـوقـة بشـروح و توضـيحات عن التسيير الاداري و المالي في المؤسسة
[/item][item title=”
المـــادة20:
“]
تـودع الحـسابات الادارية و التسـيير لـدى كاتـب الضبط التابع لمـجلسالمحاسبة حسب الشروط التى يحددها التنظيم المعمول به
[/item][item title=”
المـــادة21:
“]
تبين بدقة كيفيات تطـبيق احـكام هـذا المرسـوم بقـرار من كاتب الدولةللغابات و استصلاح الاراضي
[/item][item title=”
المـــادة22:
“]
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
[/item][/accordion]
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983
الشـاذلي بـن جـديـد