[accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″][item title=”

المـــادة1:

“]

يعاد بهذا المرسوم تنظيم ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية المحدثة بالمرسوم رقم 72-168 المؤرخ فى 27 يوليو سنة 1972 المذكور اعلاه.

 

[/item][item title=”

المـــادة2:

“]

ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة ثـــقافــيــة، تــتــمتــع بالشــخـصية المدنية الاستقلال المالى

ويشكل السلطة التى تسير الحظيرة.

 

[/item][item title=”

المـــادة3:

“]

تــــشمل “حظيرة التاسيلى الوطنية“ اراضى الهضبة التى تدعى “تاسيلىازقار“، وحدودها الجغرافية هي:

 – مــــن الشــــرق : الشــــريط الحدودى مع الجماهيرية العربية لليبية.

 – مـن الجنوب الشرقى : الحدود مع جمهورية النيجر حتى وادى تافساست غربا.

 – مـــن الجنوب الغربى : الى الشمال الغربى: يسلك حدها جبال ايدمبو حتى تـــلتـــقى بالــجـرف فـــى علوتين – نوار، ويمتد هذا الجرف الى امقيد.

 – مـــن الشمال : يكون حد الجبل هو منطقة التماس بين الهضبة والمكثبات يجسده طريق  اليــزى – امــقيـد المعبد غربا، وطريـق اليزى تارات غير المعبد شرقا.

 – تـــــشكل مــــكثبات ادمير وتيهوداين مناطق متاخمة وتدمج فى الحظيرة.

وهذا الاراضى التى تتكون منها “ حظيرة التاسيلى الوطنية“ معينة فــىالتصميم الملحق بأصل هذا المرسوم

 

[/item][item title=”

المـــادة4:

“]

تصنف حظيرة التاسيلى الوطنية بناء على ثرواتها الاثرية ورسومه االــجــداريــة وتــوضــع تــحــت وصاية الوزير المكلف بالثقافة

 

[/item][item title=”

المـــادة5:

“]

يكون مقر ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية فى مدينة جانت

 

[/item][item title=”

المـــادة6:

“]

تــتـمثل مهمة ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية فى حماية التراث الثقافـى والــطــبـيـعـى وحـفـظــه واسـتـصـلاحه, ويتكون هذا التراث مما يأتـى :

 -الامـــاكــن الاثــريــة التــاريــخــيـة ومـــا قــبـل الـتاريخية

 -الامــاكــــن ذات الـــرســــوم والـــنـــقـــوش الجـــداريــــــة

 -الــوســـط الــمـــادى والـــطــبيـعـــى والحيوانى التى هى جزء منه.

 وبهــذه الصفة، يجب على ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية ان يسهر على مـايأتى :

 -يــتــولـــى تــســيــيـر الحظيرة ويــمارس ســلطات الشرطة فيما يخـص تنظيمها

  -يــحـــمـــى الــحــظيـرة من اى تدخل قد يفسد مظهرها او يعوق تطورها

 -يطـبق التنظيم المتعلق بحركة الزوار داخل الحظيرة بالتنسيق مع المصالح المعنية

 -يتخذ اى اجراء ضرورى لتهيئة الحظيرة واستـصلاح ثرواتها، مراعيا فى ذلك اهميتها العلمية والثـقافية ومـوفــقـا بين وجوب المحافظة عليها وطـــلب الزوار

 -يــعد جــردا منــتظما ومطردا للثروات الثقافية والطبيعية فى الحظيرة ،ويــدرســه بالتــعـاون مــع الــمصـالـح المـتخصصة والباحثين المؤهلين.

 ولتحـقيق الاهداف المذكورة، يزود الديوان الوطنى بمركز دراسة ومحافظة ومتحف للاماكن .

 

[/item][item title=”

المـــادة7:

“]

يجب ان ينجز استصلاح حظيرة التاسيلى الوطنية وفقا لتصنيفها فى المناطق الـمنصوص عليها فى المادة 4 من المرسوم رقم 83 – 458 المؤرخ فى 23 يوليوسنـــة 1983 الذى يــحــدد الــقانون الاساسى النموذجى للحظائر الوطنية.

وتعرف هذه المناطق وتعين حدودها بقرار يتخذه وزير الثقافة والسياحة فى اطار مخطط تهيئة الحظيرة

 

[/item][item title=”

 المـــادة8:

“]

يدير ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية مدير، ويشرف عليه مجلس توجيه .

 

[/item][item title=”

المـــادة9:

“]

يتكون مجلس التوجيه من :

 – رئـــيــس اللجنة الوطنية للمعالم والاماكن التاريخية او ممثله رئيسا

 – مـــــديـــر الــتــــراث الثـــقــافـى بـوزارة الثقافة والــسياحة

 – الــمــديــر الـمــعنى بالتنمية السياحية فى وزارة الثقافة والسياحة

 – مــــمـــثـــــل وزيــــــــر الـــداخـــلـــية والـجماعات المحلية

 – مـــمـــــثــــل وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــــــوطـــنـى

 – مــــمــــثـــــل وزيـــــــر الـــــرى والبــــيـــئـة والــغابات

 – مــــمــــثـــــــل وزيـــــــــــر الـــــمــــالـــــيـــــــــة

 – والـــــى الــجــهـــــة الــمــــــعــنــيــة او مــمــثـــلــــه

 – مــمــثــلــى المــجــالــس الــشـعبية البلدية فى البلديات المعنية

 – شخصيتيـــن تعينهما وزارة الثقافة والسياحة لما لهما من كفاءة فى مجالعلم الآثار وحـفــظ الامــاكــن الـتاريخية، وما قبل التاريخية وحمايتها.

 

[/item][item title=”

المـــادة10:

“]

يجتمع المجلس فى دورة عادية مرة فى السنة بناء على استدعاء من رئيسهاو فى دورة عادية بناء على طلب من مدير الحظيرة او من ثلث (1 ) أعضائه.

 

[/item][item title=”

المـــادة11:

“]

لا تصح مـداولات المجلس الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب, عقد اجتماع آخر الايام الثمانية الموالية للـتاريخ المقرر أولا, وفى هذه الحالة, تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

 

[/item][item title=”

المـــادة12:

“]

يـدرس مـجلس التوجيه جميع المسائل التى تهم حسن سير الحظيرة لاسيما ما يأتى   :

 – مبادىء التسيير ومقترحات تنظيم الحظيرة

 – برامج الــــعمل السنوية وحصائل النشاط

 – الجداول التقـديرية للايرادات والنفقات

 – عـــمــلــيـــات الاســتــثــــمـــار

 – الـــســـيـاسـة الـــخاصة بالمستخدمين

يـــناقـــش المسائل التى يعرضها عليه الوزير الوصى, او رئيسه او مديرالحظيرة، تعـرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية خلال الثلاثيــن يوما التى تلى تاريخ المصادقة عليها

 

[/item][item title=”

المـــادة13:

“]

تسجل المداولات فى محاضر وتـدون فى دفتر خاص يوقعه رئيس المجلس يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

 

[/item][item title=”

المـــادة14:

“]

يعين مدير ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية بمرسوم بناء على اقتراح وزيرالثقافة والسياحة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

 

[/item][item title=”

المـــادة15:

“]

يتولى مدير ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية وفقا للصـلاحيات التى يخولها اياه هذا المرسوم وفى اطار تعليمات السلطة الوصية وحسب توجيهات المجلـس ما يأتى:

 – يســهـر على حسن سير الحظيرة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه وتعليماتالسلطة الوصية

 – يــمــارس سـلطات الشرطة داخل الحظيرة ويطبق تنظيم الحظيرة فيما يتعلقبحماية التراث الثقافى والطبيعى وحفظه, والحركة السياحية، ودخول الاشخاصوسياراتهم ومرورهم وتوقفهم.

 

[/item][item title=”

 المـــادة16:

“]

يتولى المدير تحضير اجتماعات مجلس التوجيه.

 

[/item][item title=”

المـــادة17:

“]

يعد الميزانية ويلتزم بنفقات الديوان ويأمر بصرفها

 

[/item][item title=”

المـــادة18:

“]

يمارس المدير السلطات السلمية على جميع مستخدمى الحظيرة

 

[/item][item title=”

المـــادة19:

“]

يحلف المدير امام المحكمة المختصة كما يحلف امامها جميع المستخدمين الذين يمارسون مهمة الشرطة فى الحظيرة

 

[/item][item title=”

المـــادة20:

“]

يــساعد المدير فى مهمة ثلاثة نواب مديرين يكلفون بتمثيله فى اليزى وجــانت, وبرج الحواس ويــخــلفونه فى حالة غيابه او وقوع مانع يمنعه يعين الوزير المكلف بالثقافة والسياحة بقرار نواب المديرين بناء على اقتراح المديريـتـلقى نواب المديرين فى اطار المسؤوليات التى يخولها هذا المرسوم تــعويضا تحدد نسبته بقرار وزارى مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة والمالية والوظيفة العمومية.

 

[/item][item title=”

المـــادة21:

“]

تنجز عمليات ايرادات الحظيرة ونفقاتها فى اطار ميزانية سنوية يعدها المدير وينفذها وفقا لقواعد المحاسبة العمومية

 

[/item][item title=”

المـــادة22:

“]

تــتـــكــون مـــوارد الــديــوان مــن :

 – الاعانات التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية، والهيئات العمومية

 – الـــــهــــبــــــــات والــوصـايــــا

 – الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط الحظيرة

 

[/item][item title=”

المـــادة23:

“]

ينفذ مدير الديوان بصفـته آمرا بالصرف، النفقات ، فى حدود الاعتماداتالمقررة فى الميزانية، ويمكنه ان يفوض سلطاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل

 

[/item][item title=”

المـــادة24:

“]

 يمسك محاسبة الديوان،تحت سلطة المدير عون محاسب يعتمده وزير المالية ويـسهر العون المحاسب على تحصيل اتاوى المؤسسة وحقوقها ومواردها الاخرى ويتكفل بسندات الايراد التى يسلمها المدير اليه ويـتلقى الديوان المطلوب تحصيلها ويودعها فى الصندوق

لايمكن العون المحاسب ان يعدل عن المتابعات الا بأمر كتابى مـن المدير.

ويمكنه ان يقــوم بعمليات التحصيل والدفع حسب الاشكال المعمول بها فـىالتجارة وحسب الشكل الادارى.

 

[/item][item title=”

المـــادة25:

“]

تنفذ ميزانية الديوان حسب السنة المالية .

 يـخــضع حساب التسيير الذى يعده العون المحاسب لموافقة السلطة الوصية ووزارة المالية ويكون هذا الحساب مشفوعا بجميع الوثائق الملحقة التى تقتضيها القواعدالعامة للمحاسبة   .

 

[/item][item title=”

المـــادة26:

“]

تخضع المؤسسة للرقابة المالية التى تمارسها الدولة. ويمارس المراقب المالى الذى يعينه وزير المالية مهمته وفقا للتنظيم الجارى به العمل.

 

[/item][item title=”

المـــادة27:

“]

تبين بدقة نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات هذا المرسوم            .

 

[/item][item title=”

المـــادة28:

“]

تلغى جميع احكام المرسوم رقم 72-168 المؤرخ فى 27 يوليو سنة 1972المـذكور اعلاه, ماعدا الاحكام المتعلقة منه بانشاء حظيرة التاسيلى الوطنية.

 

[/item][item title=”

المـــادة29:

“]

 ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

[/item][/accordion]

حـــرر بالــجــزائر فى 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 ابريل سنة .1987

الشاذلى بن جديد

2 Responses

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *